مركز المعجم الفقهي
4031
فقه الطب
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 270 سطر 28 إلى صفحة 270 سطر 30 فأما ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فكل ما لا يستطيع الرجال النظر اليه مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرايط العدالة في استهلال الصبى في ربع ميراثه بغير يمين